تحديثات جديدة في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي تشدد الرقابة على المسافرين والمعاملات المالية
أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي تركز على إلزام المسافرين بالإفصاح عن المجوهرات والمعادن الثمينة
أعلنت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية عن إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي عن حيازتهم للمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند الدخول أو الخروج من البلاد، فضلاً عن تشديد الرقابة على التحويلات المالية والمؤسسات المالية.
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها عن حيازتهم لسبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجارًا كريمة أو مجوهرات مشغولة تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ويتم تقديم الإقرار كتابيًا لدى المنافذ الجمركية مع تقديم فاتورة الشراء لإثبات القيمة. وفي حال تبين أن المضبوطات مخصصة لأغراض تجارية، تطبق بحق حاملها أحكام نظام الجمارك الموحد.
شددت اللائحة على ضرورة شفافية التحويلات المالية الداخلية والخارجية، إذ أوجبت توافر معلومات دقيقة عن منشئ التحويل والمستفيد منه، بما في ذلك اسم المرسل ورقم الحساب وبيانات المستفيد والغرض من التحويل. كما منعت تنفيذ التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات الأساسية، بهدف الحد من استخدام التحويلات في إخفاء مصادر الأموال أو نقلها بطرق غير مشروعة.
أصبحت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مطالبة بإجراء تقييمات دورية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الجرائم، تشمل دراسة مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات والبلدان وقنوات تقديم الخدمات وطبيعة العمليات المالية. كما ألزمت اللائحة الجهات الخاضعة للنظام بتوثيق نتائج التقييم ومراجعتها وتحديثها عند حدوث أي متغيرات جوهرية.
وضعت اللائحة متطلبات أكثر صرامة في ما يتعلق بالعناية الواجبة بالعملاء، إذ أصبح لزامًا على المؤسسات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إقامة العلاقة التجارية أو فتح الحسابات أو تنفيذ بعض العمليات المالية. وشددت على ضرورة التعرف على «المالك المستفيد»، وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما نسبته 25% أو أكثر من الكيان الاعتباري.
أكدت اللائحة إلزامية الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فور توافر مؤشرات الاشتباه، دون النظر إلى قيمة العملية أو حجمها. كما منحت الحماية القانونية للمؤسسات والعاملين الذين يقدمون البلاغات بحسن نية، بما يعفيهم من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية الناتجة عن الإبلاغ.
وسعت اللائحة صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية لتشمل تحليل البلاغات وطلب المعلومات الإضافية وتبادل المعلومات محليًا ودوليًا والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية. كما منحت الإدارة صلاحية إصدار أوامر بتعليق العمليات المشتبه بها لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل، إضافة إلى رفع طلبات الحجز التحفظي على الأموال والأصول المرتبطة بجرائم غسل الأموال.
نصت اللائحة على فرض غرامة تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات عند المخالفة لأول مرة إذا انتفت شبهة غسل الأموال، وترتفع إلى 50% في حال تكرار المخالفة. كما منحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط الأموال أو المعادن الثمينة غير المصرح عنها أو محل الاشتباه لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع إحالة الحالات المشتبه بارتباطها بغسل الأموال إلى النيابة العامة والإدارة العامة للتحريات المالية.
تحليل ذكي:
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز الشفافية في المعاملات المالية وتطبيق مبدأ التقييم المبني على المخاطر. كما تعكس اللائحة تحولًا في نهج الرقابة من النظام التقليدي إلى نظام أكثر مرونة يركز على الأنشطة أو العملاء الأكثر عرضة للمخاطر، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنظام الاقتصادي.
ملخص الخبر:
- إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي عن المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند الدخول أو الخروج من المملكة إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال فأكثر.
- تشديد الرقابة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية من خلال إلزام المؤسسات المالية بتوفير معلومات دقيقة عن المرسل والمستفيد.
- اعتماد مبدأ «التقييم المبني على المخاطر» في المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة.
- إلزام المؤسسات المالية بالتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إقامة العلاقة التجارية.
- فرض غرامات مالية تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات في حال المخالفة لأول مرة، وترتفع إلى 50% في حال التكرار.
- منح الإدارة العامة للتحريات المالية صلاحيات أوسع تشمل تعليق العمليات المشتبه بها وطلب الحجز التحفظي على الأموال.
التعليقات (0)
أضف تعليقك